مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
50
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
انتهاب أوّلًا - التعريف : لغةً : الانتهاب : من نهب نهباً ، إذا أخذ الشيء بالغارة والسلب . والنهبة والنهبى اسم للانتهاب ، واسم للمنهوب « 1 » . اصطلاحاً : واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي ، والأكثر على أنّه أخذ الشيء قهراً ، أي مغالبة . وفي قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام : « . . . ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن » « 2 » . قال العلّامة المجلسي : « قال الوالد قدس سره : الظاهر أنّ هذا هو النهب بالظلم والغصب ، وما ينثر في الأعراس إباحة . . . » « 3 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاختلاس : يقال : خلس الشيء اختلسه ، أي استلبه في خفية ، واختطفه بسرعة عن غفلة ، والمختلس : هو الذي يأخذ المال جهرة معتمداً على السرعة في الهرب « 4 » . وبهذا يفترق عن الانتهاب حيث إنّ الأخذ بسرعة غير مأخوذ في الانتهاب ، كما أنّ المنتهب لا يستخفي في الأخذ . وقيل : المختلس : هو الذي يأخذ المال من غير الحرز « 5 » . 2 - الغصب : وهو أخذ الشيء ظلماً وقهراً « 6 » ، وفي النهاية : ظلماً وعدواناً « 7 » . فهو يفترق عن الانتهاب بأنّه لا يكون
--> ( 1 ) لسان العرب 14 : 299 . المصباح المنير : 627 . ( 2 ) الوسائل 17 : 169 ، ب 36 ممّا يكتسب به ، ح 3 . ( 3 ) ملاذ الأخيار 10 : 373 . ( 4 ) الصحاح 3 : 923 . لسان العرب 4 : 172 ، 173 . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 1 : 97 . ( 5 ) معجم الفروق اللغويّة : 27 . ( 6 ) العين 4 : 374 . الصحاح 1 : 194 . لسان العرب 10 : 77 . ( 7 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 370 .